القطع، والثاني ظن حاصل من الظن، فيقدم، كما قاله آخر.
أو أن الثابت حجيته هو ما شهد به الشاهد بعلمه أو ظنه الاستصحابي، وأما ظن الحاكم لاستصحاب المخبر به فلا دليل على حجيته، ولا يستلزم فعليه الظن للشاهد، وإنما الثابت حجية علمه القطعي في القضاء، لا مطلق الظن، كما ذكره ثالث.
فاسد، سيما الأخير..
أما الأول: فلأن مقتضى التعارض رفع اليد عن المتعارضين عند عدم المرجح، لا تقديم أحدهما.
نعم، لو كانت اليد دليلا على الملك يدفع بها الاستصحاب عند التعارض، ولكن قد عرفت أنه أيضا كالاستصحاب من باب الأصل.
وأما الثاني: فلمنع كون اليد أقوى بعد ثبوت حجية الكل من الشارع، وما ذكر في تقويتها من تخريجات العامة العمياء، ثم منع إيجاب مثل تلك القوة - لو كانت - للتقديم.
وأما الثالث: فلأن أخبار عدم نقض اليقين بالشك أدلة واضحة على حجية ذلك الاستصحاب، ولو اختص جواز قضاء الحاكم بعمله لما جاز الحكم بالبينة أيضا، إذ لا تفيد العلم.
فإن قيل: هي أمارة ثبتت حجيتها شرعا.
قلنا: وكذلك الاستصحاب، ولو سلمنا أن حجية الاستصحاب لأجل الظن فإنما هو ظن ثابت الحجية.
واستدل للثاني: بأن اليد الحاضرة إن كانت دليل الملك فالسابقة المستصحبة أو الملك السابق المستصحب أولى، لمشاركتهما في الدلالة