المتأخرين: الكفاية والمفاتيح وشرحه (1)، وبعض فضلائنا المعاصرين (2).
وعلى الثاني: الشرائع (3)، ويظهر من الإرشاد الميل إليه.
ويظهر من التحرير وجه ثالث هو التساوي، حيث قال: ولو كان السبق في جانب واليد في جانب، ففي تقديم السبق أو اليد أو التساوي نظر (4). انتهى.
واحتج للأول بأن اليد ظاهرة في الملك الحالي، ولا تدفعها اليد السابقة، لاحتمال كونها بعارية ونحوها، ولا الملك السابق، لاحتمال انتقالها منه إلى الغير، ولعدم مطابقة الدعوى والشهادة، إذ الدعوى بالملك الحالي، والشهادة متعلقة بالسابق.
وفيه - مضافا إلى أن احتمال العارية ونحوها متحقق في اليد الحالية أيضا -: أن اليد والملك السابقين وإن لم يصلحا لدفع الحالي ولم يطابقا الدعوى إلا أن استصحاب مقتضى اليد السابقة وأصل الملك السابق صالح لدفعه، مطابق للدعوى.
والقول بأن الاستصحاب إنما يعمل به لولا المعارض له، واليد الحالية هنا له معارض، خصوصا في اليد السابقة، لانقطاعها رأسا، كما ذكره بعضهم (5).
أو أن الاستصحاب وإن عارض اليد ولكن اليد أقوى، لأن اقتضاءها الملكية وإن كان ظنيا لكن نفسها قطعي، بخلاف استصحاب مدلول الشهادة، فإن مقتضى الشهادة ظني وكذا استصحابه، فالأول ظن حاصل من