بشهود، عدلهم سواء، وعددهم سواء، أقرع بينهم على أيهم يصير اليمين " الحديث (1).
ولا دلالة له على هذا المطلب أصلا، إذ لا دلالة لها إلا على أنه إذا لم يكن عدلهم وعددهم سواء لم يقرع، ولا يعلم أنه ما يصنع، مع أن إرادة الأعدلية من تساوي عدلهم غير معلومة، واعتبر معه التساوي في العدد أيضا، ومع ذلك لا دلالة لها على كون العين في يد واحد منهما.
وأما القول السادس، فمع ما ذكر من الشذوذ المخرج لدليله عن الحجية، يرد على دليله - وهو الصحيحة - أن الاستدلال بها إن كان من جهة ذيلها المتضمن لقضاء علي (عليه السلام) في البغلة فلا تعرض فيها لكونها في يد أحدهما كما هو محل النزاع، فيحتمل كونها في يد ثالث، ولا بأس بالقول به حينئذ كما يأتي.
وإن كان من جهة صدرها فهو أخص مما هو بصدده، لصراحتها في أن بينة ذي اليد إنما هي على كون الدار بيده بالإرث، وهو القول الثامن، فلا يفيد له، مع عدم دلالتها على سائر مطالبه من الحلف مع التساوي والحكم للداخل مع النكول.
وأما السابع، فلم أعثر له على دليل.
وأما الثامن، فدليله - كما عرفت - هو الصحيحة المذكورة، وهي وإن كانت دالة على ذلك القول إلا أن شذوذها ومخالفتها لشهرة القدماء - حتى لم يذكر عامل بها سوى من ذكر، وكلام الصدوق أيضا ليس صريحا في