للملكية، بل تصير اليد بواسطة الأصل والاستصحاب غير اليد المقتضية.
التاسع: لا يشترط في صدق اليد عرفا مباشرة ذي اليد بنفسه للتصرف، بل تكفي مباشرة الوكيل والمستعير والأمين والمستأجر والغاصب بعد ثبوت أحد هذه الأوصاف له في ذلك التصرف، للصدق العرفي.. وكذا يد المقر أنها لزيد، فإنه يقال عرفا: إنها في يد زيد، فتأمل.
العاشر: يمكن أن تكون يدان أو أزيد على شئ واحد، بمعنى: أن تكون يد كل منهما بحيث لو كانت منفردة لصدق كون ذيها ذا اليد بالنسبة إلى تمام الشئ عرفا، كالدابة يركبانها رديفين، أو السراج يستضيئان به، واللحاف ينامان معا في كل ليلة فيه، والإناء يأكلان منه دفعة، وحينئذ فيحكم بكونهما ذا اليد على ذلك الشئ، لا أن يد كل منهما على بعضه المشاع، لإمكان كون شئ واحد في يد اثنين، فلا ضرورة إلى التبعيض.
وليست اليد كالملكية التي لا يمكن تعلقها بتمام شئ بالنسبة إلى كل من الشخصين، بل مثل القرابة لشخصين والتوطن في بلدتين، والجارية لدارين، والمصاحبة مع شخصين، والمؤانسة لهما، وهكذا.
الحادي عشر: اقتضاء اليد للملكية التامة لذي اليد إنما هو إذا لم تعارضها يد أخرى أيضا، أي كانت يدا منفردة، فلو كان شئ واحد في يد شخصين - بحيث لم تختص يد كل بالبعض عرفا - لا يدل على ملكيته لواحد منهما، للمعارض، ولا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهما، لعدم الإمكان.
وهل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية؟
كما هي قاعدة الشركة، مع عدم دليل على الاختلاف، أم لا، بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكية غيرهما وإن لم يحكم بملكيتهما أو