المنع عن سد منفعة مخصوصة بدليل آخر - كالخبر، أو الضرر - فيختص الحكم بمورده.
وأما ما قد يدعى من ظهور اليد في الملكية، وهو حاصل في المنافع أيضا.
ففيه - بعد تسليم اليد -: منع حجية ذلك الظهور أولا، ومنع الظهور ثانيا، لأنه لو سلم فإنما هو في الأعيان مع التصرفات الملكية. وأما في المنافع التي أعيانها ملك الغير فلا، لشيوع مشاهدة تصرفات الناس في كثير من المنافع من غير تحقق جهة اللزوم والملكية، فيحمل الجار على حائط جاره أو المشترك، وينصب الميازيب على داره، ويطرح الثلج، ويضع خشب السقف على حائطه، ويجري الماء من داره إلى داره، أو ماءه إلى داره، ويستعمل المسلمون - بشاهد الحال - بعضهم ماء بعض، ويجرون مياههم في دورهم، وقد يغيرون مواضع الجريان في كل عام، ويبنون الحياض الكبيرة المجددة، إلى غير ذلك.
بل يمكن ادعاء ظهور عدم الملكية في أمثال ذلك، وابتناء الأمر أولا على المسامحة، أو شاهد الحال.
السابع: ما ذكر - من أن الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولي - إنما هو إذا لم يكن هناك مدع ثبت له اختصاص آخر أيضا، فلو كان كذلك لا يفيد الاستيلاء شيئا، لأن جهة الاختصاص الثابتة بالاستيلاء غير معينة، وإرجاعها إلى ما يدعيه المستولي لا دليل عليه بخصوصه حتى يحمل عليه، والجهة الأخرى للغير ثابتة، فليس لها معارض معلوم، ولا رافع كذلك.
فلو ادعى أحد استئجار شئ في يد غيره، مدعيا بأنه استأجره،