تطلب البينة من المدعي، لأصالة الاختصاص بالمستولي، فإن جهة الاختصاص بينهما واحدة.
بخلاف ما لو ادعى المالك عدم الإجارة، لأن ملكيته مختصة به، والمستأجر يدعي الاختصاص الاستئجاري، ولا دليل عليه.
وكذا لو ادعى أحد اختصاصه بشئ في يده، ويستولي عليه من جهة استحقاق منفعته بصلح ونحوه، وادعى (1) المالك عدمه، فلا يقدم قول المستولي، لثبوت جهة اختصاص للمالك، وعدم ثبوت الاختصاص النفعي للمستولي فاحتفظ بذلك، فإنه مفيد في كثير من المواضع.
الثامن: يشترط في دلالة اليد على الملكية احتمال كونها ناشئة من السبب المملك، فلو علم مبدؤها وأنه ليس سببا مملكا لا حكم لها، كيد الغاصب والودعي، وكما إذا كان شئ لم يحتمل وجها شرعيا مملكا، وكما إذا أخذه المدعي بحضورنا وأثبت يده عليه، للإجماع، واختصاص الأدلة بغير ذلك.
والمراد باحتمال الاستناد إلى السبب المملك أيضا: الاحتمال المتحقق بعد إعمال الأصول والقواعد الممهدة الثابتة، فلو كانت هناك يد لم يعلم منشؤها، ولكن علم مسبوقيتها بيد عارية أو غصب، ولم يعلم أن اليد الحالية هل هي تلك اليد، أو زالت الأولى وحصلت يد حاصلة من السبب المملك، فمقتضى استصحاب اليد السابقة وأصالة عدم حدوث يد أخرى يجعلها هي اليد الأولى، فلا تفيد ملكيته.
وليس هذا من باب تعارض الاستصحاب والأصل مع اليد المقتضية