بطلان دعواه.
والفائدة في إقامة المنكر شاهدا على الطعن فأنكر، فعلى البطلان يحلف معه، لا على الصحة، لأن الطعن لا يثبت بالشاهد واليمين، وإسقاط الدعوى يثبت بهما.
ولا يمين على الوارث، إلا أن يدعي عليه العلم بالحق، أو بموت المورث وأن في يده مالا له، وفي الأولين بحلف على نفي العلم، وفي الأخير على البت. ولا يمين لإثبات مال الغير، وفيما له به تعلق نظر، كغريم الميت إذا أقام له شاهدا بدين، والمرتهن إذا أقام شاهدا بملك الراهن، وامتنع من اليمين من النفع، ومن ثبوت الملك، أو لا للغير.
وإذا حلف الورثة أو الموصى لهم قسم بينهم على الاستحقاق، لا على الإيمان، ولو نكل بعضهم فلا نصيب له، ويؤخر نصيب غير الكامل حتى يكمل، فلو (1) مات فلوارثه.
ولا يجوز الاقتصار على يمين واحدة من المنكر مع تعدد المدعي، فإن رضوا بالواحدة ففي جوازه نظر، من حيث أنه لا يزيد عن إسقاط الحق، ومن اقتضاء الدعوى اليمين، والأصل عدم التداخل، والقولان نقلهما ابن إدريس (2).
ولا يمين على منكر حولان الحول، أو بقاء النصاب، أو مدعي إخراج الزكاة، أو نقص الخرص المعتاد، أو ادعى الإسلام قبل الحول، ليسلم. من الجزية والتركة، بحكم مال الميت المديون عند الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، لقوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (5)، وقيل: