في دعواه، لأنه قال: المال سواء كان دينا - كالقرض - أو عينا يثبت بشاهد وامرأتين إجماعا، وكذا بشاهد ويمين. فإن قوله: " وكذا " يمكن أن يكون إشارة إلى نفس الثبوت لا الثبوت مع الإجماع.
هذا، مع معارضتهما بدعوى إجماع ابن زهرة على الاختصاص بالدين (1)، وظهور مخالفة طائفة من فحول القدماء (2).
ومع ذلك كيف تسمع دعوى نفي الخلاف؟! ومع أن أكثر ما ذكروه من دعوى نفي الخلاف أو المعروفية من مذهب الأصحاب ونحوهما إنما هو على عدم ثبوت غير الأموال بالشاهد واليمين، كما مر من عبارة الكفاية (3).
وقد يستدل لتخصيص الوسط برواية عامية رواها ابن عباس: إن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار بذلك في الأموال لا تعدو ذلك ".
وهي رواية ضعيفة لا تصلح للاستناد وإن قلنا بموافقتها للشهرة، لأنها لا تجبر الروايات العامية، مع أنها عامة يجب تخصيصها بما يدل على الاختصاص بالدين، وهو أولى من جعل الحصر في روايات الدين إضافيا قطعا.
هذا، مع ما في التخصيص الوسط من الإجمال والاختلاف في بيان المطلوب الذي لا يكاد يبين بيانا مستندا إلى دليل، فإن منهم من عبر بالأموال (4)، ومنهم من قال: العين والدين (5)، وقال القاضي: المال وما كان