إليه وعيوب النساء (1). انتهى.
وقيل: ولا يقضى بهما في غير المال وما يقصد منه المال بلا خلاف. وقيل أيضا: ظاهر الأصحاب الإطباق على تقييده بالمال (2).
انتهى.
ويظهر من الكفاية التردد في ذلك التخصيص، حيث قال: فإن لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد (3). انتهى.
وذهب الشيخ في النهاية والحلبي وابن زهرة إلى التخصيص من بين الأموال أيضا بالدين (4)، وعن الأخير الإجماع عليه.
أقول: دليل التخصيص الأخير هو موثقة أبي بصير، ورواية القاسم بن سليمان، ورواية داود بن الحصين، المؤيدة بصحاح حماد بن عثمان ومحمد والحلبي.
والإيراد عليها بأنه لا دلالة فيها إلا على أن قضاءه بذلك كان في الدين، ولم يقض به في غيره، وهو أعم من عدم جواز القضاء به فيه، فقد يجوز ولكن لم يتفق له (صلى الله عليه وآله).
ضعيف جدا، لأن المتبادر من قوله في الموثقة: " كان يقضي بذلك وذلك في الدين " وكذا قوله في الرواية: " وحده " أن تجويزه القضاء به كان مختصا به، مع أن رواية داود لم تتضمن القضاء أولا، بل هي صريحة في التخصيص.