شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين، ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدي عدل " (1).
وموثقة أبي بصير: عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد، قال: فقال: " كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقضي بشاهد واحد ويمين صاحب الحق، وذلك في الدين " (2).
ورواية القاسم بن سليمان: " قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " (3).
ورواية داود بن الحصين، وهي طويلة، وفي آخرها: " ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين " قلت: [فأنى] ذكر الله تعالى قوله: * (فرجل وامرأتان) * (4)؟ قال: " ذلك في الدين، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان، ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم تكن امرأتان، قضى بذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأمير المؤمنين (عليه السلام) [بعده] عندكم " (5).
وصحيحة الحلبي: " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أجاز شهادة النساء مع يمين