كتبه، منها التحرير (1)، ووالدي العلامة في المعتمد، للعلة المنصوصة، أو اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع.
وفيه: أن إحدى العلتين المنصوصتين هي كون المدعى عليه ليس بحي، واختصاصها بالميت ظاهر، مع أنها علة لانتفاء الحق مع عدم البينة لا لثبوت اليمين.
والأخرى: " لأنا لا ندري لعله قد أوفاه ببينة لا نعلم موضعها " وهي أيضا مختصة به، لقوله بعد ذلك: " قبل الموت ".
مع عدم إمكان تحقق الإيفاء من الطفل، ومعارضته في الغائب مع مرسلة جميل: " الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب " (2).
وعلى هذا، فكما يحتمل كون العلة عدم الوصول إلى العلم بالحال بالفعل، يمكن أن يكون عدم إمكان الوصول بعد ذلك، فيختص بالميت، فلا يمكن الاعتماد بذلك التعليل في غير مورد النص.
وبما ذكر يظهر حال اتحاد الطريق، مع أن مورد النص - وهو الميت - أقوى من الفرع.
والاستدلال بصدر صحيحة الصفار المتقدمة قبل ذلك - بحمل الرجل على الغائب، أو تعميمه وإخراج غير المذكورين بالدليل - خلاف الظاهر، وموجب للتخصيص الغير الجائز، وهو إخراج الأكثر، مع احتمال كون ضم اليمين فيها لعدم قبول شهادة الوصي كما مر، ولذا ذهب المحقق (3)