أحدهما ويجئ الإجمال (1)، فيرجع إلى القاعدة، لعدم ثبوت المخرج عنها.
ولا يرد مثل ذلك في الوارث، لأنه داخل في موضوع الرواية، ولأجله يثبت الحكم له لولا العلة أيضا، بخلاف ما هو خارج عنه، فإن ثبوت الحكم فيه إنما هو لأجل عموم العلة، والعلة لما كانت للتعليق فلا يعلم أن مع عدم إمكان المعلق هل ينتفي الحكم أو التعليق.
ولنوضح ذلك بمثال: إذا قال الشارع: جواز شراء جلد الميتة مشروط بالدباغة، فإن دبغ وإلا فلا يجوز. وعلة اشتراطه بالدباغة أنه نجس، فيحكم في كل جلد ميتة بعدم الجواز بدون الدبغ وإن كان مما لا يمكن دبغه، لعموم قوله:
وإلا فلا يجوز. ولكن لا يمكن إثبات الحكم بعموم التعليل للدبس النجس، فإنه غير قابل لذلك الاشتراط، فيمكن أن يكون الحكم فيه عدم الجواز أيضا، وأن يكون عدم الاشتراط. ولو كان يقول: وعلة عدم جواز البيع أنه نجس، لعم الدبس أيضا.
بل يظهر مما ذكرنا أنه يمكن منع عموم العلة بالنسبة إلى مثل الولي أيضا، لأن بعد كون التعليل للاشتراط باليمين - كما هو في الرواية - يكون معنى التعليل هكذا: ثبوت الحق مشروط باليمين، لأنا لا ندري لعله أوفاه ببينة، وكل ما لا ندري فيه ذلك يشترط ثبوت الحق فيه باليمين.
والمتبادر الظاهر من هذا الكلام أن كل ما يمكن فيه اليمين مشروط بذلك لا مطلقا، كما إذا علل اشتراط دباغة الجلد بأنه نجس، فإنه في قوة:
أن كل ما نجس يشترط جواز شرائه بالدباغة، فإنه يفهم كل أحد فيه اختصاصه بما يقبل الدبغ.
بخلاف ما لو علل عدم جواز الشراء مطلقا بالنجاسة، بل صرح الفاضل في