وتعليلا، ولكن القول بيمين نفي العلم ليس له وجه أصلا، لأنها ليست من اليمين التي ذكرها في الرواية، ولا يدل عليها دليل آخر، وإنما هي تثبت في كل موضع ادعى أحد على غيره علما مثبتا لحق عليه، أو نافيا لحق منه على غيره لولا ذلك العلم لثبت، فتشمله أدلة ثبوت اليمين على المدعى عليه..
ولم يفرض هنا ادعاء علم على وارث الطالب بالحق، ولو فرض لم يكن علمه على نفيه مثبتا لحق عليه، ولا نافيا من الغير له حقا لولا ذلك العلم لثبت، إذ الكلام بعد في ذلك، والنزاع في اشتراط العلم ببقاء الحق واليمين عليه، لا عدم العلم بعدم البقاء.
والتحقيق: أنه - كما ذكره هذا القائل - صار صاحب الحق وطالبه حينئذ وارث زيد، فإن علم هو بالبقاء يحلف عليه على النحو المذكور في الرواية ويأخذ الحق، وإلا فلا حق له - كما نص به في الرواية - كما كان مورثه أيضا كذلك، ولم يتحقق سبب لصيرورة الوارث أقوى من المورث.
ولا يتوهم أن الأحكام مشروطة بالإمكان، معلقة عليه، فإذا لم يمكن منهم (1) ينتفي الحكم، ولما لم يمكن للوارث الحلف على البت فينفي عنه الحلف رأسا لا بالبت ولا بنفي العلم، ويكون ذلك خارجا عن تحت الرواية مندرجا في أصل القاعدة.
لأن ذلك إنما يتم في التكليفيات دون الوضعيات، فلو كان إثبات الحلف في المورد من باب التكليف لكان ذلك، ولكن هو وضع لإثبات الحق، فهو سبب له، فغايته أن حال عدم الإمكان لا يتحقق المسبب، لا أن يخرج الموضوع عن تحت الرواية..