الانجبار المتني فيكون حجة في جميع ما يدل عليه الكلام، كما بينا في موضعه.
وأخرى: باختلاف النسخة، فإن الرواية على ما في الفقيه خالية عن قوله: " وإن لم يحلف فعليه " بل بدله: " وإن رد اليمين على المدعي فلم يحلف فلا حق له " وعلى هذا فلا دلالة فيها على الحاكم.
وفيه: أن الاختلاف إنما يوهن إذا كان في النسخ من الكتاب الواحد، أما من الكتب المتعددة فلا، لأن الأصل فيه تعدد الرواية دون نسخ الرواية الواحدة، هذا مع أن ذيله - الذي هو أدل على المطلوب من صدره - اتفقت عليه كتب المشايخ الثلاثة.
وثالثة: بضعف الدلالة، إذ لا قائل بإطلاق ثبوت الحق عليه بعدم الحلف، بل لا بد إما من تقييده بالنكول عن الرد، أو بما إذا رده على المدعي وحلف، والأول ليس بأرجح من الثاني.
وفيه: أن مقتضى الإطلاق ثبوت الحق بعدم الحلف على المنكر، سواء لم يرد مع ذلك اليمين، أو رده وحلف المدعي، أو رده ولم يحلف، خرج الأخير بالدليل فيبقى الباقي، ومثل ذلك الاستدلال جار في أكثر أبواب الفقه، وليس من باب احتمال التقديرين أو التجويزين حتى يحتاج إلى الترجيح ويحصل الإجمال بدونه.
ورابعة: باحتمال كون المبتدأ المقدر لقوله: " فعليه " الحلف، والضمير المجرور للمدعي، أي فالحلف على المدعي، أو يكون المبتدأ المقدر: الحق المالي - وهو الدعوى - والضمير للمنكر.
وفيه: أنه خلاف الظاهر، وفتح باب تلك الاحتمالات يسد باب الاستدلال غالبا.
وخامسة: باحتمال التقية فيه، لكون ذلك مذهب جمع من العامة،