ومما يدل على المطلوب أيضا رواية أبي بصير المتقدمة في المقدمة، حيث قال فيها: " لو أن رجلا ادعى على رجل عشرة آلاف درهم أو أقل من ذلك أو أكثر، لم يكن اليمين على المدعي، وكانت اليمين على المدعى عليه " (1).
فإن قوله: " لم يكن اليمين " عام شامل لما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين أو لم ينكل، رد اليمين على المدعي أو لم يرد، خرجت صورة الرد بالإجماع والنصوص، فيبقى الباقي.
ومنه ما إذا نكل المدعى عليه فلا يمين على المدعي حينئذ بمقتضى الرواية، فلا يخلو إما يلزم المدعى عليه بالحق، أو المدعي بترك الدعوى، أو يوقف الحكم، والأخيران باطلان بالإجماع، فيبقى الأول وهو المطلوب.
وبتقرير آخر: إذا نكل المدعى عليه فليس إلا يمين المدعي، أو إلزام المدعى عليه إجماعا، والأول باطل بعموم الرواية، فبقي الثاني، وهو المطلوب.
وقد يستدل أيضا بقولهم (عليهم السلام): " البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " (2)، وفي إتمام دلالته إشكال.
احتج الآخرون (3) بالإجماع المنقول.
واستصحاب براءة ذمة المنكر.