واختاره بعض مشايخنا المعاصرين (1)، ونسبه بعضهم إلى أكثر المتأخرين (2)، وعن الخلاف والغنية الإجماع عليه (3)، وفي السرائر: أنه مذهب أصحابنا عدا الشيخ في النهاية (4).
والحق هو الأول، لاستصحاب عدم ثبوت الحلف على المدعي، وعدم توقيفية الرد من الحاكم، لصدر رواية البصري المروية في الكافي والتهذيب: عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا تكون له بينة بماله، قال:
" فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه " (5).
وذيلها المروي في الكافي والتهذيب والفقيه، وفيه: " ولو كان حيا لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين عليه " الحديث (6).
وفي كل من صدرها وذيلها دلالة على المطلوب، أما الصدر ففي قوله: " وإن لم يحلف فعليه " وأما الذيل ففي قوله: " لألزم اليمين، أو الحق، أو يرد اليمين ".
والإيراد عليها تارة بضعف السند. وهو - بعد وجودها في الكتب الأربعة - عندنا باطل، مع أنه بتلقي الأصحاب لها منجبر. والقول - بأنه جابر لخصوص ما تلقوه لا جميعا - فاسد، لأنه إنما هو إذا كان الانجبار مخصوصا بالمدلول، وأما مع