تقدير رد الحاكم على المدعي.
وفيه: أن لزوم تقدير إنما هو إذا قلنا: إن النكول وعلة الإلزام بالحق هما الامتناعان معا، وليس كذلك، بل النكول والموجب للإلزام هو الامتناع عن اليمين، إلا إذا ردها مع ذلك إلى المدعي، فإذا امتنع نكل، وألزم ما لم يظهر رد، فلا يحتاج إلى تقدير عدم الرد وذكره، لأن الامتناع كاف في الإلزام ما لم يظهر منه الرد.
وأخرى: بأنه قضية في واقعة، فلا تكون عامة.
وفساده ظاهر، لأنه إن أريد بعدم عمومها عمومها بالنسبة إلى رد اليمين بعد الامتناع وعدمه فقد عرفت أن لفظة " الفاء " - الدالة على الترتيب المثبت لعلية الامتناع فقط - تدل على أن الإلزام مترتب على الامتناع.
وإن أريد عمومها بالنسبة إلى غير هذا الأخرس أو الشخص المخصوص، فعدم القول بالفصل كاف في التعميم.
وثالثة: بأنه فرع العمل به في كيفية إحلاف الأخرس، ولم يقل به غير نادر.
وفيه أولا: إنا نقول بالعمل به فيها وإن لم يكن مشهورا.
وثانيا: إن مخالفته المشهور إنما هو إذا قلنا: إن العمل بهذه الكيفية لخصوصيتها، وأما لو قلنا بكونه لأجل أنها أحد أفراد الإشارة المفهمة، لم يخالف الشهرة كما يأتي.
ورابعة: بمنافاتها لما ذكر من نقل الجمهور خلافه في النكول عن علي (عليه السلام).
وفيه: أنه أي اعتماد على نقل الجمهور؟! وكم من هذا القبيل - كما لا يخفى - على من لاحظ إسنادهم في الفرائض إليه؟!