والنبوي العامي: أنه (صلى الله عليه وآله) رد اليمين على طالب الحق (1).
ورواية عبيد وصحيحة هشام، المتقدمتين في المسألة الخامسة (2).
وبنقل الجمهور نسبة ذلك القول إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).
والأول: مردود بعدم الحجية، سيما مع مخالفة فحول الطائفة قبل الدعوى، بل مخالفة الناقل نفسه قبلها كالشيخ (3)، أو بعدها كابن زهرة (4)، ولذا جعل في المسالك والمعتمد هذا الاحتجاج من غرائب الاحتجاجات (5).
والثاني: بمعارضته مع أزيد منه من الاستصحابات المتقدمة، ثم بمزايلته بما ذكرنا من الأدلة.
والثالث: بعدم الحجية، ثم بعدم الدلالة، لكونه قضية في واقعة لا يعلم حالها أنها في أي واقعة.
والرابع: بعدم الدلالة، لأن الظاهر أن فاعل " يرد " هو المدعى عليه، لمناسبته لضمير: " يستحلف " المقارن له، ولا أقل من الاحتمال المسقط للاستدلال.
والخامس: بذلك أيضا، لما مر من تعدد مجازه وعدم تعيينه، ولعله أنه قد يجوز الرد.
والسادس: بعدم حجية نقلهم وإن أطبقوا عليه.
وقد استدل بوجوه أخر بينة الوهن، فلا فائدة في التعرض لها.