واستدل والدي بانصراف إطلاق أخبار المسألة إلى صورة عدم البينة.
وفيه: منع ظاهر.
وإن لم يكن عدم حلفه امتناعا وتركا - بل كان استمهالا حتى ينظر في الحساب، أو يسأل الشركاء أو غيرهم، أو كان لأجل توقع حضور بينته (1) أو قال: احضر البينة - ترك ولم يبطل حقه على الأصح كما في المسالك (2) وغيره (3)، لأصالة بقاء حقه، وعدم فورية اليمين.
وظاهر التحرير عدم السماع حينئذ أيضا (4).
واستشكل فيه المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية (5)، لعموم الأدلة.
وفيه: منع العموم، فإن معنى قوله: " أبى أن يحلف " - كما في طائفة من الأخبار المذكورة (6) -: ترك الحلف والامتناع منه، ولا يقال للمستمهل المقتدر: إنه أبى، بل هو الظاهر من قوله: " فلم يحلف " كما في طائفة أخرى (7)، لأن الظاهر من عدم الحلف الامتناع منه، سيما بملاحظة الطائفة الأولى، فيبقى الأصل والاستصحاب بحاله.
وحينئذ فهل يقدر الإمهال بقدر أم لا؟
الظاهر: الثاني وفاقا للمسالك (8)، للأصل، وعدم الدليل، وأصالة