قيل: في دلالة عموم أدلة الحكم نظر، إذ لعل الحكم وما أنزل الله عدم السماع (1).
وفيه: أنه يتم لولا مثل قوله: " البينة على المدعي " فإنه الحق ومما أنزل الله، والأصل عدم إنزال غيره.
وللروايات المذكورة في باب ضمان الصائغ والأجير وغير ذلك الباب (2).
وكرواية بكر بن حبيب: " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه، وإن اتهمته أحلفته " (3).
والأخرى: أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمه، قال: " إن اتهمته فاستحلفه، وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " (4).
وصحيحة أبي بصير: عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، فقال: " عليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شئ " (5).
والأخرى: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك، إلا أن يكونوا متهمين فيجيئون بالبينة، ويستحلف لعله يستخرج منه شئ " (6).