واختاره بعض فضلائنا المعاصرين (1).
ولكن المنقول عن الأول عدم الاشتراط في التهمة (2)، وعن المحقق الثاني عدم الاشتراط فيما يخفى عادة ويعسر الاطلاع عليه - كالقتل والسرقة ونحوهما - والاشتراط في نحو المعاملات (3)، وهو ظاهر الدروس والروضة (4).
وقيل: لعلهم أرادوا بذلك ما ذكره ابن نما، فيتحدان، وهو ظاهر بعض مشايخنا المعاصرين، حيث نفي الخلاف في الاشتراط فيما لا يخفى، قال: وأما في غيره - كالتهمة - فقولان، ونسب القول بعدم الاشتراط إلى الذين ذكرناهم (5).
ونقل في شرح المفاتيح عن الشهيد الثاني وابن نما القول بعدم الاشتراط مطلقا، ثم قال: وقوى المحقق الشيخ علي عدم الاشتراط فيما يخفى عادة. وظاهره تغاير القولين.
ولعل من حكم بالاتحاد فهم من التهمة ما يخفى، ومن حكم بالتغاير حمل التهمة على مجرد التوهم، الذي هو أعم من الظن.
وتردد الفاضل في القواعد والإرشاد والتحرير (6)، وهو ظاهر الصيمري والمفاتيح وشرحه والكفاية (7)، وإن كان كلام الأخير إلى عدم