وما يتوهم فيه افتراقهما من دعوى المديون الرد، حيث إنه يدعي خلاف الأصل ولا يترك لو ترك.
فاسد، لأنه أيضا لو ترك هذه الدعوى يترك من هذه الحيثية، ويعمل بمقتضى الحالة السابقة، وهي وجوب الرد عليه.
وكذا الكلام في دعوى المتصرف في مال الغير - بنحو من الأنحاء - الرد، فإن عدم ترك مدعي الإيفاء والرد بعد الإقرار ومؤاخذته بهما إنما هو مقتضى الحالة السابقة المستصحبة ورجوع إليها.
وقد يتوهم الافتراق في مثل دعواه عدم كون بائع مال زيد وكيلا عنه مع إقرار زيد بالتوكيل ليرد العين أو يسترد الثمن أو لا يطالب به.
وهو أيضا فاسد، لأنه ليس مدعيا في تلك الدعوى، بل هو المدعي للوكالة بعد الإقرار بملكية الغير، لأنه لو ترك يترك على ما تقتضيه الحالة السابقة شرعا من الرد والاسترداد.
نعم، لو ادعى المشتري استحقاق الرد أو الاسترداد مطلقا فيكون مدعيا من تلك الجهة، فها هنا دعويان، إحداهما: فساد البيع من غير تعرض للتوكيل وعدمه، فالمشتري مدع بالمعنيين. والأخرى: فساده من جهة انتفاء التوكيل، وهو مدعى عليه من هذه الجهة.. وهكذا في أمثاله.
ومما ذكرنا ظهر أيضا اتحاد المعنى الخامس مع الأولين أيضا.
وأما تفسيره بمعنى من يدعي خلاف الظاهر فهو قد يفارق الأولين، كما في مثال إسلام الزوجين الذي ذكروه، إذا ادعى أحدهما التقارن والآخر التعاقب، حيث إن الأصل التعاقب، لأصالة تأخر إسلام كل منهما إلى آخر ما يمكن التأخير إليه.. وخلاف الظاهر العلم بالتقارن.
ويفارقهما أيضا في دعوى زيد مالا على عمرو، فإنه مدع على