بالنكول؟! وهل كان المدعي عالما باشتغال ذمته؟!
بل هذه الأخبار أيضا أدلة لنا، إذ ليس للمدعي فيها أيضا إلا دعوى الخيانة أو التفريط احتمالا، فحكم الإمام بالسماع وطلب البينة من المدعى عليه والضمان بدونه.
وقد يوجد ما يمكن فيه طلب البينة من المدعى عليه في غير الدعوى المجزومة أيضا، كما إذا ادعى عليه: إني أظن، أو أتوهم عدم ردك ما استقرضت مني وبقاءه عليك.
وعن الرابع: بأنه مخصوص بما أمكن فيه الرد قطعا، وهو هنا غير ممكن، لنهي الشارع عن الحلف بدون العلم.
وبأن الظاهر من قوله: " فلم يحلف " أنه نكل عن الحلف، لا أن الشارع لم يجوز له ذلك، بل نقول: إنه صرح في روايتي أبي بصير (1) ويونس (2) أنه: " لا يستحلف الرجل إلا على علمه " فتدلان على عدم جواز الرد في المورد، والأخبار المتقدمة مخصوصة بما يجوز فيه الرد قطعا بل في بعضها: إن المدعى عليه يستحلف المدعي، وفي آخر: إن الحلف واجب على المدعي بعد الرد إليه، فلا يشمل المورد قطعا، بل وكذا كل ما يتضمن رد المدعى عليه، فإنه يدل على جوازه له.
فإن قيل: فتح باب ذلك قد يوجب الضرر ببسط يد المتغلبة، فإن كثيرا منهم يقطعون بعدم حلف الأشراف وذوي الشؤون للشئ اليسير،