وقد أنزل سبحانه وأراه أن البينة على المدعي (1)، والأصل عدم نزول غيره من رد الدعوى وعدم سماعها.
ومقتضى الأمر بالمحاكمة بينهم هو التحاكم ورفع النزاع مطلقا، فالمناط في جانب النفي هو الإجماع، فيقتصر فيه على الثابت فيه الإجماع، وهو المدعي عن الغير بلا ولاية ولا وكالة ولا إذن صريح أو بالفحوى أو شاهد الحال، فلو ادعى بأحد هذه الوجوه تسمع الدعوى، ويحكم بما تقتضيه الشريعة.
وأما ما على الحاكم بعد السماع وما يجوز للمدعي بعد الدعوى فهو أمر آخر، إذ تختلف آثار الدعوى في الموارد، فإنه ليس على الوكيل والوصي الحلف ولا رد اليمين بدون التوكيل فيه للوكيل أو المصلحة للولي، ولا ينفذ إقرار الوكيل، ولا يجوز له الأخذ بدون التوكيل فيه.
والحاصل: أن المراد هنا بيان شرائط صحة الدعوى وسماعها، وأما لوازمها وآثارها فيذكر كل منهما في موضعه.
ثم بما ذكرنا - من الاقتصار في النفي بموضع الإجماع - يعلم عدم توقف سماع دعوى الوكيل على ثبوت وكالته، كما هو ظاهر التحرير في بحث جواب المدعى عليه أن ما في يده ليس له وأنه لغائب، قال: ولو أقام ذو اليد البينة للغائب لم يقض بها للغائب، ولو ادعى وكالة الغائب كان له إقامة البينة عن الغائب (2).
وظاهر المحقق الأردبيلي وبعض الفضلاء المعاصرين التوقف، حيث قيدا السماع بالثبوت (3).