الحاكم الثاني: ما في هذه الورقة حكمي - لم يجز للشهود أن يشهدوا بالحكم بمجرد ذلك، ولا للحاكم أن ينفذه لسماعه أو لشهادة هذه الشهود.
وهو ظاهر مما تقدم وصرح به جماعة، منهم: الفاضل في الإرشاد، والأردبيلي في شرحه (1)، وغيرهما.
نعم، لو كتب صورة حكمه قبل صدوره، ثم قال بمحضر الحاكم الثاني أو الشهود: حكمت لفلان بما في هذه الورقة، وحفظت الورقة بحيث أمن من التغير، يحتمل جواز إنفاذه وقبول الشهادة بها، فتأمل.