لم يشهدهما الحاكم الأول على حكمه في الواقعة - والقبول إن أشهدهما، وهو مذهب المحقق في النافع (1) بل قيل بعدم خلاف فيه بين الأصحاب كافة (2).
أما الأول: فلما مر من الأصل.
وأما الثاني: فلظاهر الإجماع.
ومسيس الحاجة إليه في إثبات الحقوق مع تباعد البلاد وتعذر نقل الشهود أو تعسره، وعدم مساعدة شهود الفرع أيضا على التنقل، والشهادة الثالثة غير مسموعة.
ولأنها لو لم تقبل لبطلت الحجج مع تطاول المدة، ولأدى إلى استمرار الخصومة في الواقعة الواحدة.
ولأن الغريمين لو تصادقا أن الحاكم الأول حكم بينهما ألزمهما الثاني ما حكم به الأول إجماعا، على الظاهر المصرح به في بعض الكلمات، فكذا إذا قامت البينة، إذ يثبت بالشهود ما يثبت بالإقرار.
ومال المحقق الأردبيلي إلى القبول مطلقا، لأن حكم الحاكم حجة متبع يجب إنفاذه والعمل بمقتضاه على أي طريق ثبت عند حاكم آخر، سواء كان بإقرار الخصم أو البينة، ولعدم تعقل مدخلية للإشهاد في اعتبارها.
أقول: إن كان هناك دليل على وجوب قبول شهادة العدلين مطلقا كما هو كذلك، أو في خصوص المورد، فالحق القبول مطلقا من غير مدخلية للإشهاد فيه.. وإن لم يكن فالحق عدم القبول كذلك.