الظن، ويمكن القول به هناك أيضا إذا كان أقوى من ظن الشاهدين، ويكون احتمال النقيض مجرد التجويز العقلي، مثل: صيرورة أداني البيوت علماء عالمين بجميع العلوم، والقول بعدمه في غير ذلك.
هذا في حقوق الناس.
وأما في حقوق الله، فيحتمل ذلك أيضا، لما مر. ويحتمل العدم للدرء بالشبهات. انتهى.
ورد: بأن ذلك فرع قيام دليل قاطع على جواز العمل بالظن مطلقا، ولم نجده في نحو المورد مما يتعلق بالموضوعات ولو كان الظن متاخما للعلم، ومجرد كون ظن الكتابة أقوى من ظن الشهادة لا يوجب قطعيته ولا حجيته، إلا أن تكون حجية الأخيرة من حيث إفادتها المظنة، وهو ممنوع، بل هي من جهة الأدلة الأربعة وهي أدلة قاطعة أو ظنون مخصوصة مجمع عليها.
فلا وجه لقياس الكتابة على الشهادة، ولا على الرواية وأخذ المسألة، لقيام الأدلة المخصوصة على حجية الظن فيهما، ولذا يكتفى فيهما بظن ما ولو لم يفد الظن الأقوى.
أقول: ما ذكره الراد صحيح لا غبار عليه، إلا أن مقتضى كلام الأردبيلي اعتبار الكتابة الموجبة للعلم، كما هو صريح صدر كلامه إلى قوله: ويمكن النزاع في صورة الظن.. والمستفاد من ذيله أيضا، لأنه اعتبر فيه ما كان احتمال خلافه مجرد التجويز العقلي ومثل صيرورة الأداني علماء متبحرين، وهذا وإن كان ظنا عند الحكماء، ولكنه علم عرفا وشرعا، لأنه