ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى) * (1).
وقال جل شأنه: * (يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى) * (2)، إلى غير ذلك.
والأخبار فيه مستفيضة.
ولو كان في العدل مظنة الضرر بما لا يرضى به الشارع، يجب ترك الحكم دون الحكم بغير العدل، ومع ظنه في الترك أيضا فالظاهر الجواز، ولا يبعد ترجيح أكثر الضررين وأشدهما.
وهل تجب التسوية بينهما في غير ذلك من وجوه الإكرام، أم تستحب؟
ذهب الصدوقان إلى الأول (3)، وهو ظاهر النهاية (4) وصريح المحقق والفاضل في غير المختلف (5) ونسبه في المسالك والروضة والمفاتيح والمعتمد إلى المشهور (6).
وذهب الديلمي والفاضل في المختلف إلى الثاني (7). واختاره الحلي، وجعل القول بالوجوب توهم من لا بصيرة له بهذا الشأن (8).
وظاهر الكفاية التردد (9).