العدلين حجة دون الواحد.
ومنه يعلم رد الثاني أيضا، مع أنه إنما يفيد لو كان قبول العدلين لأجل المظنة، وليس كذلك.
ودليل الثاني: الأصل، وكون حكم الثاني بمجرد إخبار الأول حكما بغير علم. وهو كذلك، فالثاني هو الأقوى.
نعم، لو ضمت مع إخباره قرائن مفيدة للعلم بصدور الحكم يجب اعتباره.
الثالث: الشهادة على حكمه، بأن يشهد عدلان على صدور الحكم منه لفلان على فلان بعد الترافع بكذا وكذا.
وقد وقع الخلاف فيها، فقيل بعدم قبولها مطلقا (1)، ويظهر من المختلف أنه قول جماعة، قال: وربما منع من ذلك جماعة من علمائنا (2).
للأصل المتقدم ذكره مرارا.
ولذيل روايتي طلحة والسكوني المتقدمتين (3)، حيث قال: " فأجازوا بالبينات ".
ورد الأصل بما يأتي.
والروايتان بضعفهما سندا الخالي عن الجابر هنا، ودلالة، لظهور سياقهما في أن البينة التي كان بنو أمية يجيزونها إنما هي على صحة الكتابة لا على أصل الحكم.
وقيل بعدم القبول إن كانت البينة مجردة عن الإشهاد - أي