ذلك المترافع إليه أيضا، فيحكم بمقتضاه.
وكذا لو باع شخص الصيد المقتول بالتفنك (1) لأجل كونه مذكى عنده بفتوى من يرى حليته، واشتراه المشتري أيضا بتقليده، وأجريا العقد، ثم وقع بينهما التنازع، وترافعا عند من لا يرى حليته، يجب عليه الحكم بصحة البيع، لأن فتواه صحة بيعه للمجتهد المفتي بحليته وطهارته ولمقلده، وقد وقع ذلك من المتبايعين الكذائيين، فيكون صحيحا ممضى عنده أيضا. وهكذا في جميع الوقائع.
نعم، يشترط حينئذ في الحكم بالصحة في تلك الموارد عمل المتنازعين معا بمقتضى فتوى المجتهد الآخر، ولا يكفي تقليد أحدهما، لما مر من عدم دليل على كفاية تقليد أحدهما فيما يكون الأمر بين اثنين.
نعم، لو لم تكن الواقعة مما يكون الأثر المترتب على العمل بين المتنازعين، فيكفي تقليد أحدهما، كمسألة عقد البكر نفسها أو الولي، فلو عقدت البكر نفسها لزوج بتقليد مجتهد يرى استقلالها، وقبله الزوج بتقليده أيضا، ثم تنازع الولي عند من يرى استقلاله، يجب الحكم بصحة العقد، إذ لا تعلق للولي في أثر العقد الذي هو حلية البضع، ولا يحتاج تقليد البكر إلى رضى الولي.
ولو كان الحاكم في الأمثلة المذكورة في المعاملات ممن لا يقول بلزوم التقليد في المعاملات، بل يكتفي بالمطابقة لرأي مجتهد، فبنى المتنازعان الأمر أولا على أحد الطرفين، يجب على هذا الحاكم الحكم بصحته بناء على رأيه أيضا.