وقيل بالأول، إلا أن يكثروا وعسر الإقراع فبالثاني (1).
وقيل بجواز الأمرين مطلقا، ونسبه في المسالك إلى الأشهر (2).
وأصل هذا الحكم مشهور بين الأصحاب، مصرح به في كلماتهم، بل لم أعثر فيه على مخالف.
وإطلاق عباراتهم يشمل ما لو تزاحموا في مجرد الورود والحضور عند الحاكم وإن لم يتكلموا بعد ولم يطلبوا الترافع بل كانوا ساكتين، وما لو تزاحموا في بيان الدعوى وطلب الترافع أيضا، وما لو بدر أحدهم بطلبه مع سكوت الباقين.
والظاهر أن مرادهم إنما هو غير الصورة الأخيرة، لأن الحكم بتقديم الأسبق ورودا فيها مشكل جدا، لأن الحكم والقضاء في الوقائع الخاصة والقضايا الجزئية لا يجب إلا بطلب المدعي وترافعه، ومعه يجب، فبطلب أحدهم يجب الاشتغال بقطع دعواه، ولم يجب الاشتغال بقطع سائر الدعاوي بعد.
فعلى القول بكون وجوب الاشتغال بعد الطلب فوريا يكون بطلان إطلاق وجوب تقديم الأسبق ظاهرا، بل يجب تقديم البادئ بالطلب وإن لم يكن أسبق ورودا.
وعلى القول بعدم الفورية نقول: إن ما لم يجب الاشتغال به بعد لا يمكن أن يجب تقديمه على الواجب ولو لم يكن فوريا، وإلا لانقلب غير الواجب واجبا.
بل لا يبعد أن يقال: إن الصورة الأولى أيضا خارجة عن مقصودهم،