لا لفتح بابها، فتجويزه ينافي الحكمة الباعثة لتعيينه.
وتأمل فيه السبزواري (1)، ومال الأردبيلي إلى الجواز إن لم يرد بذلك تعليم ما ليس بحق، وجنح إليه بعض معاصرينا (2).
والحق: الحرمة مطلقا، سواء كان تلقين أحد الخصمين ببيان ما يوجب استظهاره من غير أن يأمره بقوله أو فعله، مثل أن يقول لمن لا يرضى بالحلف إذا رد عليه: كل من ادعى بالظن لا يرد عليه اليمين، أو إن ادعيت بالظن لا يجوز لخصمك الرد.
أو يقول لمن يريد الجواب بالأداء في مقابلة دعوى القرض: كل من يجيب بالأداء يجب عليه الإثبات والمنكر ليس له ذلك.
أو يأمره بالقول أو الفعل، مثل أن يقول: ادع بالظن، أو أنكر القرض، أو نكل، أو رد اليمين.
وسواء كان ذلك مع علم الحاكم بأن ما يلقنه مخالف للواقع، مثل أن يأمره بادعاء الظن مع علمه بأنه يدعي العلم، أو بإنكار القرض مع علمه بتحققه، أو بتعيين المدعى به مع علمه بكونه مجهولا للمدعي.
أو يعلم أنه مطابق للواقع.
أو لا يعلم فيه أحد الأمرين، مثل أن يلقنه دعوى الظن فيما لم يعلم أنه ظان أو عالم.
لكون الجميع منافيا للتسوية المأمور بها، وكون بعض صورها إعانة على الإثم، وبعض آخر أمرا بالمنكر.
وتجويز التلقين بما يوجب التوصل إلى الحق ودفع الضرر - إذا علم