وفي التحرير: الإجماع عليه (1).
للأصل، وروايتي طلحة (2) والسكوني (3): " إن عليا (عليه السلام) كان لا يجيز كتاب قاض في حد ولا في غيره، حتى وليت بنو أمية فأجازوا بالبينات ".
وضعفهما - لو كان - منجبر بالشهرة العظيمة والإجماعات المحكية والأدلة القاطعة من الكتاب والسنة المانعة من العمل بالمظنة، فإن مجرد الكتاب لا يفيد أزيد منها، لاحتمال التزوير، أو عبث الكاتب وعدم قصد ما فيها، وغير ذلك من الاحتمالات.
خلافا للمحكي عن الإسكافي، فقال باعتبارها في حقوق الناس (4).
وظاهر المحقق الأردبيلي الميل إليه، بل في حقوق الله أيضا، قال - بعد نقل قول الإسكافي -: وذلك غير بعيد، إذ قد يحصل الظن المتاخم للعلم أقوى من الذي حصل من الشاهدين بالعلم بالأمن من التزوير وأنه كتب قصدا لا غير، فإذا ثبت بأي وجه كان - مثل: الخبر المحفوف بالقرائن المفيدة للعلم - يجب إجراؤه من غير توقف.
ويكون ذلك مقصود ابن الجنيد، ويمكن أن لا ينازعه فيه أحد، ويكون مقصود الباقي: المنع في غير تلك الصور، بل الصورة التي لم تكن مأمونة من التزوير ولا معلوما كونه مكتوبا قصدا، ولهذا يجوز العمل بالمكاتبة في الرواية وأخذ المسألة والحديث.
وبالجملة: لا ينبغي النزاع في صورة العلم، ويمكن النزاع في صورة