بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه " (1) الحديث.
ولا يضر احتمال إرادة إمام الأصل، لعموم العلة، فإن العالم أيضا أمين الله، كما في رواية إسماعيل بن جابر: " العلماء أمناء " (2).
وفي رواية السكوني: " الفقهاء أمناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا " (3) الحديث.
والمروي في تحف العقول، وفيه: " مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء بالله الأمناء على حلاله وحرامه " (4).
ويدل عليه أيضا ما ذكره السيد من إطباق الإمامية على إنكارهم على أبي بكر في توقفه على الحكم لفاطمة، مع علمه بعصمتها وطهارتها وأنها لا تدعي إلا حقا (5).
وقد يستدل أيضا بوجوه أخر غير تامة، كالإجماع المنقول.
وكون العلم أقوى من البينة.
واستلزام عدمه إما إيقاف الأحكام أو فسق الحكام، لأنهم إن حكموا بخلاف معلومهم يلزم الفسق، وإلا الإيقاف.
فإن في الأول: عدم الحجية.
وفي الثاني: عدم معلومية العلة في البينة حتى يقاس عليها العلم.
وفي الثالث: منع الفسق إذا لم يدل دليل على جواز حكمه بعلمه.