وكذا لو اكتفى بالتقليد اللاحق على العمل وقلدا بعد العمل أيضا.
وهكذا.
والمحصل: أنه يجب على الحاكم المترافع إليه أن يستخرج الأول فتواه في كل الواقعة المتنازع فيها ويحكم بمقتضاها، سواء كانت مطابقة لفتواه في جزء الواقعة أو لا، فيرى أنه إذا سئل منه: ما رأيك في الحبوة إذا تنازع فيها الورثة؟ يفتي بأنها للأكبر مجانا، فيحكم به في الواقعة إذا تنازعا قبل رضاء الطرفين وبنائهما على تقليد، إذ ليس للواقعة جزء آخر.
ولو بنى المتنازعان فيها على تقليد من لا يرى مجانا، فيزيد في الواقعة جزء آخر، لأن التنازع إنما هو في الحبوة التي بنيا فيها الأمر على تقليد.
ويرى أنه إذا سئل عنه: ما رأيك في الحبوة التي أخذها الأكبر مجانا بتقليد من يراها كذلك وأعطاها سائر الورثة أيضا كذلك، فهل يصير مالا حلالا له؟ يفتي بأنها ماله، فيجب الحكم به في الواقعة أيضا.
ولو سئل: أنه لو أخذها الأكبر بتقليد من يراها مجانا ولكن لم يرض به الباقون؟ فيفتي بأنه لا يكفي تقليده فقط.
ويرى أنه إذا سئل: ما فتواك في حق باكرة زوجت نفسها بشخص بتقليدهما لمن يرى استقلالها؟ يفتي بالصحة، فيجب عليه الحكم بها أيضا بعد وقوع العقد، ولو فرض أن فتواه على عدم الصحة فيحكم به أيضا.
ولو تنازع الجاني والمجني عليه في قدر الدية المختلف فيها عند حاكم فيجب حكمه بمقتضى رأيه، ولا يفيد هنا بناء أحدهما أو كليهما على فتوى غيره، إلا؟ إذا عملا بها وأعطى الجاني الدية بمقتضاها وأخذها المجني عليه كذلك.