والأزلام وبيانها -: (كل هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشئ من هذا حرام من الله محرم) (1).
وضعف بعض تلك الأخبار - لانجبارها بالعمل - غير ضائر.
وأما حرمة سائر أنواع التكسب بها والتصرف فيها وإمساكها، ف - بعد الاجماع - للآية، حيث إن الأمر بالاجتناب يفيد النهي عن جميع ما ذكر.
ومرسلة يزيد بن خليفة، لمثل ذلك أيضا.
ورواية يونس، حيث إن النهي عن الامساك يستلزم النهي من جميع أنواع التصرفات.
ورواية أبي بصير، حيث إن إيجاب الصب يقتضي النهي عن جميع أضداده.
والمروي في تحف العقول، والرضوي، ورواية القمي المتقدمة.
ورواية الحسين بن عمر بن يزيد: (يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة:
صاحب مسكر، أو صاحب شاهين، أو مشاحن) (2).
ومن هذا يظهر وجوب إهراقها على من كانت بيده، وعلى كل أحد كفاية - لو لم يهرق - من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
وأما حرمة بيع سائر الأشربة المسكرة والتصرف فيها والتكسب بها وحفظها وإمساكها فلأكثر ما ذكر، بل جميعه، لكون كل نبيذ مسكر خمرا لغة - كما صرح به في القاموس (3) - وشرعا، كما دلت عليه الروايات