عليهم؟! إنما السعر إلى الله عز وجل، يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء) (1).
فضعيف، لأن أمره صلى الله عليه وآله بالبيع لا يدل على وجوب الأمر على غيره، بل ولا على وجو عليه أيضا.
وإذ قد عرفت أن وجوبه من باب النهي عن المنكر لا يكون مختصا بالإمام، بل يجب على الكل.
وهل يسعر السعر عليه، أم لا؟
ذهب المفيد والديلمي إلى الأول (2)، فيسعر عليه بما يراه الحاكم من المصلحة، والمشهور الثاني، لروايتي حذيفة وضمرة.
وقال ابن حمزة والفاضل والشهيد في اللمعة (3) وجمع آخر (4) بالتسعير مع إجحاف المالك، وعدمه بدونه.
وقيل بالأمر بالنزول مع الاجحاف حتى يرتفع وتركه أن يبيع كيف شاء مع عدمه (5)، وهو الأقوى.
أما الأمر بترك الاجحاف معه فلوجوب كون البيع بأسعار لا يجحف، لما نقلناه من نهج البلاغة (6)، وبه تخصص الروايتان، فيجب الأمر به من باب الأمر بالمعروف، ولأنه لولاه لانتفت فائدة الاجبار على البيع.
وأما تركه يبيع كيف شاء مع عدمه فللأصل والروايتين.