تابعا، والبطلان مع العكس والتساوي، وإليه ذهب أكثر المتأخرين (1).
الحق هو: الأول، أما في الأول فلرواية أبي بصير: في شراء الأجمة وليس فيها قصب، إنما هي ماء، قال: (يصيد كفا من سمك فيقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجمة بكذا وكذا) (2).
ورواية البزنطي: (إذا كانت أجمة ليس فيها قصب أخرج شئ من السمك فيباع وما في الأجمة) (3).
وأما في الثاني فلموثقة سماعة: عن اللبن يشترى وهو في الضرع، قال: (لا، إلا أن يحلب لك سكرجة (4) فيقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة وما بقي في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شئ كان ما في السكرجة) (5).
وأما في الثالث فلرواية الكرخي: ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ فقال: (لا بأس بذلك، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف) (6).