مستند الشيعة - المحقق النراقي - ج ١٤ - الصفحة ٣٥٢
وقد يقال باحتمال الجواز لو حصل الظن بحصول ما يقابل الثمن، لانتفاء الغرر.
ويدفعه الاجماع المحقق والمنقول في كلام جماعة، منهم الفاضل في التذكرة (1)، مضافا إلى إطلاق النهي عن شراء اللبن في الضرع بدون الضميمة في موثقة سماعة الآتية (2)، ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الملاقيح - وهو ما في بطون الأمهات - والمضامين - وهو ما في أصلاب الفحول (3) - رواه جماعة من الفريقين، وانجبر ضعفه بالشهرة العظيمة، بل الاجماع.
وأما مع الضميمة المعلومة ففيه أقوال:
الجواز مطلقا، ذهب إليه الشيخ في النهاية (4) وجماعة (5)، بل عليه في الأول الاجماع في الغنية (6)، واختاره بعض المتأخرين ظاهرا (7)، ونفى في الكفاية البعد عن الأول، واستحسن الثاني، واستوجه الثالث (8).
وعدمه كذلك، نسب إلى الأشهر (9).
والتفصيل بالجواز مع كون المقصود بالذات هو الضميمة والمجهول

(١) التذكرة ١: ٤٦٨.
(٢) في ص: ٣٥٣.
(٣) معاني الأخبار: ٢٧٧ - ٢٧٨، الوسائل ١٧: ٣٥٢ أبواب عقد البيع وشروطه ب ١٠ ح ٢، وانظر الموطأ ٢: ٦٥٤ / ٦٣.
(٤) النهاية: ٤٠٠.
(٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة: ٢٤٦، ونقله عن ابن البراج في المختلف: ٣٨٧.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): ٥٨٦.
(٧) كالأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ١٨٦، الفيض الكاشاني في المفاتيح 3: 56، صاحب الحدائق 18: 492.
(8) الكفاية: 91.
(9) كما في الرياض 1: 517.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست