فالجواز مطلقا هو الأقوى، كما عليه الشهيد الثاني (1) والمحقق الأردبيلي، لا مع التعذر كالمحقق والعلامة (2)، بل كثير من الأصحاب كما في الروضة (3)، ولا مع التعسر كبعضهم (4).
وتدل على الثاني أيضا رواية عبد الملك بن عمرو: فيمن اشترى مائة رواية من زيت، فاعترض راوية أو اثنتين ووزنهما، ثم أخذ سائره على قدر ذلك، قال: (لا بأس) (5).
وتعسر وزن مائة راوية غير معلوم، كتخصيص الصور المتعارفة من العدول من العد والوزن إلى الاعتبار بالمكيال الواحد بما إذا تعذرا أو تعسرا، إلا أن مورد الرواية وزن راوية واحدة وأخذ البواقي بهذا القدر، وهو غير ما نحن فيه، لأنه ما إذا وزن ما في راوية واحدة وأخذ البواقي بهذه الراوية على ذلك الوزن.
ويمكن أن يقال: إنه إذا اغتفر التفاوت المحتمل مع اختلاف الروايا فيكون مغتفرا في الراوية الواحدة بالطريق الأولى، لأن الجهل في الأول باعتبارين، وفي الثاني باعتبار واحد مندرج في الأول.
وأما جواز وزن المكيل فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه، لمكان أضبطيته، فالنهي عن البيع قبل الكيل في رواية ابن حمران (6) المتقدمة