سابقا، وادعى أنه كان حين المشاهدة سريعا في مشيه وعدوه، وتغير عدوه ولا يعدو حينئذ، وقال البائع: لم يكن كذلك، بل كان سريعا في مشيه فقط.
أوليس بأمر زائد عليه، بل القولان أمران متقابلان، كأن يدعي المشتري: أن العبد المبتاع كان قبل المشاهدة حسن الوجه وصار قبيحا، وقال البائع: بل تولد قبيحا.
فإن اتفقا في التغير فالأصل مع المشتري، لأصالة تأخر الحادث.
وإن اختلفا في أصل التغير، فإن كان من القسم الأول فالأصل مع البائع، لأصالة عدم الزائد.. وقد يمكن أن يكون الأصل في هذا القسم مع المشتري، بأن يكون الأمر الزائد موجبا لنقص في الثمن - كأن تكون في العبد المبتاع سلعة (1)، ادعى المشتري حدوثها بعد المشاهدة، والبائع كونها معه من بدو الوجود - فالأصل مع المشتري، لأصالة عدمها.
وإن كان من القسم الثاني، فنسبة الأصل إليهما على السواء، بل يتعارض فيه الأصلان ولا مرجح.
وعلى هذا، فالعمل بأصالة عدم التغير مطلقا غير صحيح، بل يكون الأصل في بعض الصور مع المشتري، ولكون الأصل دليلا شرعيا يحكم لأجله بالتغير، فيكون كالمعلوم ويخرج البيع عن اللزوم، وفي بعض آخر مع البائع، وهو يكون معاضدا لأصالة لزوم البيع، ولا يكون مع واحد منهما في بعض آخر فيعمل بمقتضى أصالة اللزوم.
وهذا هو الكلام في أصالة لزوم البيع وعدم التغير.