عليه بالألف درهم، قال: فقال: (أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة، فإن كان قيمتها أكثر مما بعثت إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة، وإن كانت قيمتها أقل مما بعثت إليه فهو له)، قال: فقلت: أرأيت أن أصبت بها عيبا بعدما مسستها؟ قال: (ليس لك أن تردها، ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب) (1).
فهي غير ناهضة، لضعفها بمخالفتها لعمل الأصحاب - حيث تضمنت البيع بحكم المشتري - بل الاجماع كما في المختلف والتذكرة (2)، مع ما فيها من ضعف الدلالة.
وإن كان الجهل بغير ما ذكر، فليس البيع باطلا لأجله، للأصل.
سواء كان في القدر إذا كان يقدر بالمساحة، أو في الجنس، أو الوصف.
وسواء كان الجهل في الجنس باعتبار عدم معرفة أحد المتبايعين (3) بالجنس مع كونه مشاهدا حاضرا وقت البيع، كأن يكون هناك جنس حاضر ولم يعرفه المشتري - أو مع البائع - أنه الإهليلج (4) أو الأملج (5)، وكانت قيمتهما متساوية، وكان المشتري طالبا لهما، فيصح له أن يشتري هذا الجنس الموجود.