جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٥١
ويكره: الدخول أولا إلى السوق، ومدح البائع، وذم المشتري، وكتمان العيب، واليمين على البيع، والسوم بين طلوع الفجر والشمس، وتزيين المتاع، والبيع في الظلمة، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.
____________________
قوله: (وكتمان العيب).
إذا لم يكن خفيا، وإلا حرم، كالماء في اللبن، وقد سبق.
قوله: (والسوم بين طلوع الفجر والشمس).
لأنه وقت الدعاء وطلب الرزق.
قوله: (والزيادة وقت النداء).
أي: وقت نداء المنادي على السلعة، كما يظهر من الرواية (1)، بل يزيد إن شاء إذا سكت المنادي، والمعنى فيه وراء النص: ما يظهر منه من زيادة الحرص.
قوله: (والدخول في سوم المؤمن) وقيل: يحرم (2)، وهو الأصح، لنهي النبي صلى الله عليه وآله عنه (3)، وموضع الكراهة أو التحريم: ما إذا وقع التصريح من البائع بالرضى بالبيع، أو ظهرت أمارته وسكنت نفسه.
قوله: (وأن يتوكل حاضر لباد).
المراد به: أن يقول الحاضر للبادي وقد جلب السلعة: أنا أبيع لك، مريدا بذلك الاستقصاء بالثمن، وقد روي عن الباقر عليه السلام، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا يتلقى أحد كم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع

(١) الكافي ٥: ٣٠٥ حديث ٨، الفقيه ٣: ١٧٢ حديث ٧٦٩، التهذيب ٧: ٢٣٧ حديث ٩٩٤.
(٢) ذهب إليه الشيخ في المبسوط ٢: ١٦٠، والراوندي في فقه القرآن ٢: ٤٥.
(٣) الفقيه ٤: ٣.
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست