وتوهم اتحاد القولين الأخيرين باطل، لأن الذاتي قد تكون فيه النية وقد لا تكون، كرد الأمانة، وأداء الدين، ومضاجعة الزوجة، ونحوها.
ونسب الخلاف إلى السيد في تغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم بالنسبة إلى غير الولي (1)، وهو بالخلاف في الموضوع أشبه، فإنه لا يقول بوجوب هذه الأمور على غير الولي.
واستدل عليه تارة بالاجماع. وهو - لعدم ثبوته إلا في الجملة - قاصر عن إفادة تمام المطلوب.
وأخرى بمنافاته للاخلاص المأمور به. وهو - مع اختصاصه بما يتوقف على النية - ممنوع، لامكان الاخلاص غب (2) إيقاع عقد الإجارة، فإن العمل يصير بعده واجبا، ويصير من قبيل ما لو وجب بنذر وشبهه، فيمكن تحقق الاخلاص في العمل، وإن صارت الأجرة سببا لتوجه الأمر الايجابي إليه.
وبذلك صحح جماعة جواز الأجرة على استئجار الصلوات على الأموات (3).
والتحقيق أن يقال: إن مورد الإجارة إما ما هو واجب على الأجير عينا أو كفاية، أو على المستأجر.
وعلى الأول: إما دل دليل على وجوبه مطلقا، أي من غير تقييد بأخذ الأجرة عليه، أوليس كذلك.
وعلى التقادير: إما يكون واجبا ذاتيا، أو توصليا.