مع كونه مستورا.
وقد يكون بتغييره عما هو في الواقع إلى الأدنى لمصلحة نفسه، كبل اليابس لزيادة الوزن.
وقد يكون بالتباس السلعة بأن يزعم الردي الجيد، كأن يبيع لبن البقر مكان لبن المعز.
ثم على جميع التقادير: إما يكون النقص خفيا حال المعاملة عرفا، أو غير خفي، بل يكون مما يعرف غالبا.
وعلى الأول: إما يكون مما يظهر النقص حال المعاملة بالفحص، ويكون خفاؤه لتقصير المشتري، أو لا يظهر بالفحص.
وعلي الثاني: إما يعلم تفطن المشتري به، أو عدم تفطنه، أو لا يعلم.
وعلى التقادير: إما يبيعه على ما هو المتعارف في الخالي عن النقص من السعر، أو على ما يتعارف مع النقص.
وعلى التقادير: إما يكون حصول النقص بفعل البائع بقصد الغش، أو لا.
وعلى التقادير: إما يظهر من البائع عدم النقص قولا أو فعلا، أو يظهر النقص، أو لا يظهر شئ منهما.
فإن أظهر عدم النقص ارتكب المحرم مطلقا، لكونه كذبا مطلقا، وغشا أيضا في صور عدم تفطن المشتري.
وإن أظهر النقص لم يرتكب محرما أصلا، بالاجماع والمستفيضة.
وإن لم يظهر شيئا منهما فلا حرام مع تفطن المشتري، بل مع عدم