ومن هذا القبيل استئجار الغير للعبادة عن الميت، كالصلاة والحج والصوم، فما وجد له دليل على جواز الإجارة يحكم به فيه، وما لم يوجد لا يحكم.
وأما أنه هل يوجد دليل على جواز استئجار العبادات مطلقا أو عبادة خاصة، فهو ليس من وظيفة المقام.
نعم، قد يستشكل فيما ثبت فيه ذلك من وجهين:
أحدهما: أن صحة الإجارة موقوفة على قابلية المنفعة وكونها محللة، ولا ريب أن الصلاة - مثلا - عن الغير قبل الإجارة في غير التبرع غير صحيحة، فصحتها بالإجارة توجب الدور، إذ صحة الصلاة عن الغير موقوفة على الإجارة الصحيحة المتوقفة على صحة الصلاة عن الغير.
ودفعه: أن وقوع الإجارة الصحيحة موقوف على إمكان الصلاة عن الغير بالإجارة، وإمكانها موقوف على دليل شرعي عليها، لا على الإجارة الصحيحة، وإنما يتوقف عليها وقوع الصلاة المؤداة صحيحة، وصحة الإجارة غير موقوفة عليها.
وثانيهما: أن الصلاة ونحوها عبادة يجب فيها إخلاص النية، وهو مع الإجارة غير متحقق، لأن الفعل حينئذ يكون بقصد أخذ الأجرة.
ودفع: بأن بعد ثبوت صحة الإجارة بدليل يكون ذلك دليل على جواز تشريك ضميمة أخذ الأجرة مع القربة في القصد، كالجنة، والخلاص من النار، وأمثالهما.
ولا يخفى أن مبنى ذلك على عدم إمكان الاخلاص مع الإجارة، وإلا لم يدل دليل جوازها على جواز التشريك، والظاهر إمكانه كما مر، فإن الفعل بالإجارة يصير واجبا شرعا وتتم نية التقرب، وعدم استحقاق تمام