فقال: (لا تدخلوا بيوتا الله معرض عن أهلها) (١).
وقد يستدل عليها برواية مسعدة بن زياد: إني أدخل كنيفا لي، ولي جيران عندهم جوار يتغنين ويضربن بالعود، فربما أطلت الجلوس استماعا لهن، فقال: (لا تفعل)، فقال الرجل: والله ما آتيهن، وإنما هو سماع أسمعه بأذني، فقال: (لله أنت، أما سمعت الله يقول: ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا﴾ (2)) فقال: بلى والله لكأني لم أسمع بهذه الآية، إلى أن قال: (قم فاغتسل وصل ما بدا لك، فإنك كنت مقيما على أمر عظيم، ما كان أسواء حالك لو مت على ذلك) الحديث (3).
أقول: أما الاجماع فظاهر أن الثابت منه ليس إلا حرمة الغناء في الجملة، ولا يفيد شيئا في موضع الخلاف.
وأما الكتاب فظاهر أنه لا دلالة للآيتين الأخيرتين على الحرمة أصلا، مضافا إلى ما يظهر من بعض الأخبار المعتبرة من تفسير اللغو بغير الغناء مما يباينه أو يعمه.
وأما الآية الثانية، فلا شك أنه لا دلالة للأخبار المفسرة لها بنفسها على الحرمة، بل الدال عليها هو الآية بضميمة التفسير، فيكون معنى الآية:
ومن الناس من يشتري الغناء ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين.. فمدلولها حرمة الغناء الذي يشترى ليضل عن سبيل الله ويتخذها هزوا، وهو مما لا شك فيه، ولا تدل على حرمة غير ذلك مما