من التغني مذموما في شرعنا (١).
وقال في باب كسب المغنية وشرائها: لا بأس بسماع التغني بالأشعار المتضمنة ذكر الجنة والنار، والتشويق إلى دار القرار، ووصف نعم الله الملك الجبار، وذكر العبادات، والترغيب في الخيرات والزهد في الفانيات، ونحو ذلك (٢). انتهى.
وقال في المفاتيح ما ملخصه: والذي يظهر لي - من مجموع الأخبار الواردة في الغناء ويقتضيه التوفيق بينهما - اختصاص حرمته وحرمة ما يتعلق به بما كان على النحو المتعارف في زمن بني أمية، من دخول الرجال عليهن، واستماعهم لقولهن، وتكلمهن بالأباطيل، ولعبهن بالملاهي، وبالجملة: ما اشتمل على فعل محرم دون ما سوى ذلك. انتهى (٣).
والمشهور بين المتأخرين - كما قال في الكفاية (٤) - الأول، ولا بد أولا من بيان أدلة حرمة الغناء، ثم بيان ما يستفاد من المجموع، ثم ملاحظة أنه هل استثني منه شئ يثبت من أدلة الغناء حرمته.
فنقول: الدليل عليها هو الاجماع القطعي - بل الضرورة الدينية - والكتاب، والسنة، أما الاجماع فظاهر، وأما الكتاب فأربع آيات بضميمة الأخبار المفسرة لها:
الأولى: قوله سبحانه: ﴿فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور﴾ (5).