وفي بعض النسخ: " فلا تقرأ واعتد بقراءته " مكان قوله: " فلا تقرأ واعتد بصلاته " والأول أصح.
وابن بشير: عن القراءة خلف الإمام قال: " لا، إن الإمام ضامن، وليس الإمام يضمن صلاة الذين خلفه وإنما يضمن القراءة " (1).
وموثقة يونس وفيها: " من رضيت به فلا تقرأ خلفه " (2).
وصحيحة ابن سنان: " إن كنت خلف الإمام في صلاة لا تجهر فيها حتى تفرغ وكان الرجل مأمونا على القراءة فلا تقرأ خلفه في الأوليين " قال: (ويجزيك التسبيح في الأخيرتين " قلت: أي شئ تقول أنت؟ قال: " أقرأ فاتحة الكتاب " (3).
وقتيبة: " إذا كنت خلف إمام ترضى به في صلاة تجهر فيها فلا تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ " (4).
وموثقة سماعة: عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا يفهمون ما يقول، فقال: " إذا سمع صوته فهو يجزيه، وإذا لم يسمع قرأ لنفسه " (5).
ورواية عبيد: " إن سمع الهمهمة فلا يقرأ " (6).
والرضوي: " إذا صليت خلف إمام يقتدى به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة تجهر فيها فلم تسمع فاقرأ " (7).