26 - (باب أنه إذا صلى اثنان، فقال كل منهما: كنت إماما، صحت صلاتهما، وإن قال كل منهما: كنت مأموما، وجب عليهما الإعادة، وحكم تقدم المأموم على الامام، ومساواته له) 7297 / 1 - الصدوق في المقنع: وإذا صلى رجلا، فقال أحدهما: أنا كنت إمامك، وقال الآخر: بل أنا كنت إمامك، فإن صلاتهما تامة، وإذا قال أحدهما: كنت أأتم بك، وقال الآخر: لا بل أنا كنت أأتم بك، فليستأنفا.
7298 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (صلوات الله عليه)، أنه قال: (إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف، فليقم حذاء الامام، فإن ذلك يجزئه، ولا يعاند الصف).
27 - (باب عدم جواز قراءة المأموم، خلف من يقتدى به في الجهرية، ووجوب الانصات لقراءته، إلا إذا لم يسمع ولو همهمة، فيستحب القراءة، وتكره في غيرها) 7299 / 1 - فقه الرضا (عليه السلام): (وقال، أي العالم أو أمير المؤمنين (عليهما السلام): إذا صليت خلف إمام يقتدى به، فلا تقرأ خلفه، سمعت قراءته أم لم تسمع، إلا أن تكون صلاة (يجهر) (1) فيها، فلم تسمع، [وإذا كان لا يقتدى به] (2) فأقرأ خلفه، سمعت